وقد يتوقف على تزويج بغيره ، كفي التحليل .
الثالثة عشرة
ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة ( 1 ) :
فالواجب : طلاق المولي ، والمظاهر ، وإن كان الوجوب تخييريا .
ومنه : طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح .
والمحرم : الطلاق البدعي .
والمستحب : طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله ، أو مع الريبة
الظاهرة .
والمكروه : ما سوى ذلك .
ولا مباح فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أبغض الحلال
إلى الله الطلاق ) ( 2 ) .
فرع : لو قسم بين الزوجات ، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها ، قيل ( 3 ) :
بالتحريم ، لان فيه اسقاط حقها .
هامش
( 1 ) انظر هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 447
( نقلا عن النووي ) .
( 2 ) انظر : سنن أبي داود : 1 / 503 ، باب في كراهية الطلاق ،
والمتقي الهندي / كنز العمال : 5 / 159 ، حديث : 3253 .
( 3 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 37 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر
: 447 ( نقلا عن النووي ) .