فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده فقد وجب
المهر بالعتق .
قيل ( 1 ) : وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك
نكاحا ، ثم أسلما بعد المسيس أو قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطئ
بلا مهر .
ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل ( 2 ) :
لا مهر لها . والأصح الوجوب . نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب .
وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا .
ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع
علمها : ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها ، لاستناده إلى العقد ،
ويؤخذ منه إما في الحال ، أو بعد فك الحجر ، لأنه كالجناية . ويحتمل وجوب أقل متمول ( 3 ) .
تنبيه ( 4 ) :
هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ، أو لم يمسه
الوجوب ؟ الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا . ولو
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 .
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 293 ، والسيوطي /
الأشباه والنظائر : 297 .
( 3 ) ذكر السيوطي عشرة مواضع تخلو عن مهر ، ذكر أكثرها
المصنف . انظر : الأشباه والنظائر : 297 .
( 4 ) في ( أ ) : نكتة .