وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثم رجعا قبل الدخول ، احتمل
ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم
ثم رجعا . وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان .
وهنا صور مشكلة :
الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر
إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل ( 1 ) : يغرمها مهر المثل .
الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ،
فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال ( 2 ) .
الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان
قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت
مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها . وكذا لو ادعت
على الوارث وأجاب بنفي العلم .
الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل ( 3 ) : يقدم قول الزوج ،
وهو المشهور . وقيل ( 4 ) : يتحالفان ، فمهر المثل . ولو كان دعواهما
أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله . ويحتمل ثبوت مهر المثل .
وكذا لو نقصت ( 5 ) دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل
مهر المثل .
هامش
( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 - 40 ، والسيوطي /
الأشباه والنظائر : 396 .
( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 396 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 300 .
( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 61 .
( 5 ) في ( ك ) : نقضت .