ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي ، وأسلم أحد أبويها قبل
الدخول ، فالأقرب السقوط ، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها . ويحتمل
التنصيف ، إذ لا صنع لها . وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف .
السابعة
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ، وإن كان خصيا ،
إذا كان النكاح صحيحا .
ومهر المثل يجب في مواضع ( 1 ) :
في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان
قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب . وفي مفوضة المهر إذا
مات الحاكم قبل الدخول على قول ( 2 ) . وفي اختلافهما في تعيين المهر
إذا تحالفا ( 3 ) . وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب . ويحتمل
وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز . وفي تلف
الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره . وفي الصداق الفاسد ،
وله أسباب :
الأول : الجهالة ، كعبد مبهم أو ثوب .
الثاني : عدم قبوله الملك ، كالحر والخمر والخنزير .
الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب ، ولو جهلا فمثله
أو قيمته . ويحتمل مهر المثل أيضا .
هامش
( 1 ) انظر هذه المواضع : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 - 396 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 162 .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : تخالفا .