الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ
الصداق والرجوع إلى مهر المثل .
الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا ( 1 ) أولد أمة في غير
ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثم اشتراها ، ثم تزوج ابنه منها امرأة
وأصدقها أمه ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه ،
فتعتق عليه ( 2 ) ، فلا تكون صداقا .
السادس : العقد على المولية بدون مهر المثل .
السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل . إلا أن نقول
بضمان الأب الزائد . ويشكل أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس
للأب التبرع به .
الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما
أذنت له الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ،
لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي .
وتظهر الفائدة : لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف
عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة .
التاسع : أن يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ،
فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده .
العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه
يساوي مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن .
الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه .
وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : لو .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .