ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة .
ونص الأصحاب ( 1 ) على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ،
سواء زالت بجماع أو غيره .
وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع ، وكذا قصرها على ثلاث
في ابتداء الدخول بها ؟ احتمال . وبعض العامة يرى أن الذاهبة
بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب .
السادسة
يتنصف المهر : بالفرقة قبل الدخول من الزوج ، بطلاق أو
ارتداد أو إسلام ، مع التسمية . ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة
إلا : في العنة ، وفي إسلامها قبله على رواية ( 2 ) ، لان الاسلام لم
يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الاسلام ، والإساءة منسوبة إليه ،
إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك . وهو قول من قولي بعض
العامة ( 3 ) .
وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل بالدخول مطلقا ،
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 162 ، 164 ، والعلامة
الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 587 .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 422 ، باب 9
من أبواب النكاح ، حديث : 7 .
( 3 ) رواية عن ابن حنبل . انظر : ابن رجب / القواعد : 360 .