وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا
من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن
وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم غيره .
الخامس : مباح ، وهو ما عدا ذلك .
الرابعة
يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور :
الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ، أو مطلقا
على احتمال ( 1 ) ، والاحرام ، والاعتكاف الواجب ، والايلاء ، والظهار
قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل ( 2 ) :
تخرج من حباله . ولو برئت قيل ( 3 ) : حلت . والعاجزة عن احتمال
الوطئ لمرض أو صغر أو عبالة ، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ،
وبعد الاشتغال بها ( قبل الفراغ ) ( 4 ) . قيل ( 5 ) : وفي ليلة غيرها ،
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن
العلائي ) .
( 2 ) انظر : ابن حمزة / الوسيلة : 55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام
: 2 / 14 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج /
جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن
العلائي ) .
( 4 ) زيادة من ( أ ) .
( 5 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .