ترجع إلى التحريم بالنسب ، والمصاهرة ، والرضاع .
وحرام جمعا مطلقا : وهو بين الأختين .
وحرام جمعا إلا مع الاذن : كبين العمة والخالة ، وبنت الأخ
وبنت ( 1 ) الأخت ، وبين الحرة والأمة .
وحرام بحسب العارض : كالشغار ، ونكاح المعتدة ، والمحرمة ،
والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والكتابية بالدوام وشبهه .
وحرام بالاشتباه : كاختلاط محرم له بنساء محصورات .
الثاني : مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ،
ونكاح المحلل ، والخطبة على خطبة المجاب .
الثالث : مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع
بين الصلة وفضيلة النكاح . وقيل ( 2 ) : يستحب التباعد ، للخبر ( 3 ) .
الرابع : واجب ، وهو متصور في الوطئ في أماكن ، كوطئ
المظاهر والمولي ، وبعد أربعة أشهر مطلقا . وقد يكون في الأمة ،
والزوجة ، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) و ( م ) .
( 2 ) انظر : النووي / منهاج الطالبين : 78 ، والغزالي / الوجيز :
2 / 2 ، وابن قدامة / الكافي : 2 / 660 .
( 3 ) وهو إما قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكحوا القرابة
القريبة فان الولد يخرج ضاويا ) . انظر : ابن حجر العسقلاني / تلخيص
الحبير : 3 / 146 . أو قوله صلى الله عليه وآله : ( اغتربوا لا تضووا ) .
انظر : الشريف الرضي / المجازات النبوية : 78 ، حديث : 59 .