وكذا في أكثر ما مضى ، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك .
وكذا لو تزوج امرأة المفقود ، فظهر ميتا ، إذا كانت قد اعتدت
باخبار ضعيف ثم تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه ،
أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا ، فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من
مال أبيه عنده ، ثم ظهر موت أبيه ، وكذا لو قال : أبرأتك من
مال مورثي ، ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف ، لا اشتراط .
ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء . وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب
أو المورث ، أما لو قال : بعتك هذه الدار ، ثم ظهر موت أبيه ،
فإنه أظهر في الصحة .
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحة ، أو
بحضور من يظنه ( 1 ) فاسقا فظهر عدلا . ويشكلان في العالم بالحكم ،
لعدم قصده إلى طلاق صحيح .
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف . وكذا اختيار المسلمات
للفسخ وقد تخلف النصاب كافرات .
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف .
ولو أسلمت أمة تحت عبد ، فعتقت واختارت الفسخ ، ثم أسلم ،
أمكن نفوذ الفسخ .
ولو اختلعت مرتدة ثم عادت ، تبينا الصحة ، وإلا تبين البطلان ،
لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة .
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول ولا عن ، فان أصر ظهر
بطلانه ، وإن أسلم تبينا صحته .
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا ، أو باعه ولا يعلم بفسادها ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) : يظن .