الوجهان . أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب ( 1 ) على اعتباره
عند الوفاة .
الثالثة والعشرون : اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان
الاسلام أو الردة من هذا الباب . وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت
ثم ألقت جنينا .
قاعدة [ 143 ]
وقف الحكم قد يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف .
وعقد الفضولي محتمل للامرين .
ومما يقوى فيه الكشف : قبول الوصية ، وزوال ملك المرتد عن
غير فطرة ، إذا مات مرتدا أو قتل ، تبينا زواله بالردة ، وعتق
الحصة الساري إليها العتق .
وأظهر منه في الكشف : بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ،
وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة
على القبول ولا على العلم . وكذا لو زوج أمة أبيه ( 2 ) ، فظهر
موته . وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له . وكذا لو سأله عن
الاذن ، ( أو سأل ) ( 3 ) الوكيل عن الوكالة ، فأنكراه ، وظهر
صحة الاذن والوكالة . وهو مشكل : بما أن العقد موقوف بزعمه .
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 43 ، والعلامة
الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 .
( 2 ) في ( م ) : ابنه .
( 3 ) في ( ح ) : وسأله .