الحادية عشرة : طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة ، إن
كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة تنتقل . ويحتمل في الطلاق
البائن ذلك ، تغليبا للاحتياط ، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة
الوفاة .
الثانية عشرة : المعتبر في التقاط المهايأ ( 1 ) بيوم الالتقاط ، لا
بيوم التملك .
الثالثة عشرة : سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه ، اعتبارا بيوم
اللقطة .
الرابعة عشرة : لو أعتقت تحب عبد ولم تعلم حتى عتق ، ففي
ثبوت الخيار وجهان . ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث .
الخامسة عشرة : في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ، إن قلنا
بقبوله الطهارة ، أما الماء فقابل لها . وتوهم بعضهم ( 2 ) : أن تطهير
الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة .
فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره ، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجي
انقلابها ، نظرا إلى الحال .
السادسة عشرة : بيع السباع جائز ، تبعا للانتفاع بجلدها ، وهو
نظر إلى المآل . السابعة عشرة : بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المنقوم في
صحته الوجهان ، إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ، إن
هامش
( 1 ) المهايأة في كسب العبد : أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما
يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . انظر :
الطريحي / مجمع البحرين : 1 / 485 ، مادة ( رهيا ) .
( 2 ) قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 236 .