من العيب ، فلو عينها في معيب ثم زال العيب ، جاء الوجهان :
السادسة : لو اشترى معيبا ، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب ،
فيه الوجهان . وكذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تؤول
إلى العتق . والأقرب عدم الاكتفاء بها ، نظرا إلى الحال .
السابعة : لو عين للسلم ( 1 ) موضعا ، فخرب ( 2 ) ، أو أطلق
العقد ، فخرب موضعه ، وارتحل المتبايعان منه ، ففيه الوجهان .
وتعينه قوي ، نظرا إلى الحال .
الثامنة : لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ، ثم أسلمت ، فالظاهر
عدم وجوب المهر . وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه . وهو بعيد ،
لأنها في حكم الزوجة . أما المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثم رجع ،
فهل يجب المهر ؟ نظر . والفرق : أن الحل العائد بالرجعة غير الحل
الأول ، والعائد بالاسلام هو الأول .
التاسعة : لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة ،
احتمل ما ذكر . ولو لم يرجع ، وجب المهر عند الشيخ ( 3 ) ، لأنا
تبينا البينونة حين الوطئ . وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ، ولم يرجع في
المطلقة ، أمكن البناء على الحال والمال ، ويقال : هما في حكم الزوجة
ما دامت العدة فلا مهر ، وأن بقاء المطلق على طلاقه ، وبقاؤها على
كفرها ، كشف عن البينونة . وهو ضعيف .
العاشرة : الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق
بل المعتبر حال الأداء .
هامش
( 1 ) ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : المسلم .
( 2 ) في ( ح ) زيادة : موضعه .
( 3 ) انظر : المبسوط : 4 / 238 .