ومنه : التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ، وبعزل
قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل .
قاعدة [ 141 ]
الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق :
كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرة في الوضوء ، والمرتين في
غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات . إلى صور كثيرة ( 1 ) .
ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنة ، أو الوكيل إذا وكل في
شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص ، لا يشترط عدم زيادته عن تلك
السن بقليل ، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا
إلى تلك الصفات ( 2 ) . وفي جواز نقصه باليوم والأسبوع احتمال ،
لصدق الاسم ، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير . وكذلك سن
مفارقة الولد لامه في السبع .
والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن
البلوغ . قاعدة [ 142 ]
قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال ،
هامش
( 1 ) انظر بعض هذه الصور في / الأشباه والنظائر / السيوطي : 422 .
( 2 ) انظر : نفس المصدر السابق .