وهي كثيرة ، وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك ، فالخصوصية
تكفي في المباينة .
فمنها : تعلق الدين بالرهن . وتعلق الزكاة بالنصاب ، والخلاف
فيه مشهور ( 1 ) . وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا . وتعلق حق
البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن . وتعلق الدين بالتركة .
وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة . وتعلق الضمان بما يجب إحضاره
من الأعيان .
ويشبهه الاستيثاق ، وهو في مواضع ( 2 ) .
توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض ، والمفوضة
حتى يسمي لها مهرا . وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود
بأسرها ، وإن لم يكن الاشهاد واجبا . والتوثق بحبس الجاني حتى يبلغ
اليتيم أو يفيق المجنون ، على القول به ( 3 ) . ومثله التوثق للغائب حتى
يقدم . والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعي
عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا ، في وجه ( 4 ) .
ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحد أو
قصاص ، على احتمال ( 5 ) .
،
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 224 .
( 2 ) انظر هذه المواضع في / قواعد الأحكام لابن عبد السلام :
2 / 183 .
( 3 ) قال به ابن عبد السلام . انظر : قواعد الأحكام 2 / 183 . ( 4 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 ،
والسيوطي / الأشباه والنظائر : 487 .
( 5 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 ،
والسيوطي / الأشباه والنظائر : 488 .