والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية ، فيشترط خروجه
بأجمعه حيا ، فلا يكفي بعضه . وكذلك دية الجنين ( 1 ) ، إما الغرة
أو المقدر ( 2 ) المشهور أو الدية ، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد
ذلك ، فهو كالخارج .
ولو ( 3 ) ماتت الام بعد خروج بعضه ، وجبت ديته ، لعلمنا
بوجوده .
أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطة الستة أشهر ، ولا يلحق
الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها . أما الولد الناقص فيلحق
بالواطئ في الزمان الممكن .
وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جني عليه ، وفي وجوب مؤنة
تجهيزه ، وإن نقص عن ستة أشهر . فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق
بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام ( 4 ) .
ومما علق بالتام : أجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم ،
بشرط دخول جميعه ، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع
بدنه .
قاعدة [ 140 ]
في التعليقات بالأعيان
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 294 .
( 2 ) في ( أ ) : القدر .
( 3 ) في ( م ) : وأما لو .
( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 - 294 ( نقلا
عن ابن الوكيل ) .