وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك ، وتزويج الكافر أمته المسلمة
إذا كانت أم ولد ، وقلنا بعدم البيع ، جائز على الملك ، وعلى الولاية
لا يجوز .
قاعدة [ 138 ]
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينه تعين المراد باطل . ومع ( 1 )
القرينة ، كربيع ، وجمادى ، والنفر ، وأول الشهر وآخره ، والخميس ،
والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه . وقيل : بالبطلان ،
استضعافا للقرينة .
ويقرب منه : التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا ، ويضرب
من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره
يقتضي صدور ( 2 ) الحيضة منهما ، وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع
فلا يقع . وتأويلها : إن حاضت كل منهما ( 3 ) حيضة ، مثل قولهم :
كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة ( 4 ) .
قاعدة [ 139 ]
الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى :
كالحمل ، فإنه علق على وضعه العدة ، فيشترط خروجه بتمامه ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : لا مع .
( 2 ) في ( ح ) : ظهور ، وفي ( م ) : صدق .
( 3 ) في ( ح ) : منكما .
( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : واحد .