وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما ؟ نظر .
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه . والأقرب أن له إجبار السفيه
مع الغبطة .
والمضطر يجبر صاحب الطعام ، ( وصاحب الطعام ) ( 1 ) يجبره
إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف .
قاعدة [ 137 ]
ولاية النكاح : بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية . وكل
منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع
فله نقله إلى غيره بطريقه . وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد :
في تزويج أمة المرأة نفسها متعة ( 2 ) ، فإنه مشعر بذلك . ولأنه لا يجوز
أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة ( 3 ) ، فلها حق ( 4 )
في نفسها . ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية
دون الملك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( م ) : وهو .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 463 ، باب
14 من أبواب المتعة ، حديث : 1 ، 2 .
( 3 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 48 .
( 4 ) في ( ح ) زيادة : حتى .
( 5 ) اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية .
انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 36 . وقد ذكر السيوطي في /
الأشباه والنظائر : 416 ثلاثة عشر طريقا في ولاية الفاسق للنكاح .