الضمان ناقل ، كما هو مذهب الأصحاب ( 1 ) ، فليس لها مطالبة الابن
على التقديرين .
والمتحمل في تزويجه عبده أضعف ، لان العبد ليس أهلا لملاقاة
الوجوب ، إلا أن نقول : يتعلق برقبته ، أو يتبع ( 2 ) به بعد عتقه .
وتحمل العاقلة عن أنفسها . وعلى قول الشيخ المفيد ( * ) ( 3 )
رحمه الله بضمان العاقلة ، ثم لهم الرجوع على الجاني ، يكون الوجوب
قد لاقى الجاني ، قضية لالزام كل متلف بجنايته . وتزول شناعة الشيخ
ابن إدريس ( 4 ) رحمه الله على الشيخ الأعظم المفيد رحمه الله ، ونسبته
إلى خلاف الأمة ، فإن كثيرا من علماء العامة ( 5 ) يجعلون الوجوب
ملاقيا للجاني أولا ، ثم تتحمله العاقلة . ويفرعون عليه : إنه إذا
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 314 ، والمحقق الحلي /
شرائع الاسلام : 2 / 108 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 68 .
( 2 ) في ( في ) : يتعلق .
* أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي
الشهير بالشيخ المفيد . شيخ مشايخ الامامية ورئيسهم في الكلام والفقه
والجدل عاش ستا وسبعين سنة كان مولده سنة 336 ه له أكثر من
مائتي مصنف في مختلف العلوم الاسلامية توفي في شهر رمضان سنة
413 ه ودفن في البقعة الكاظمية الشريفة . ( القمي / الكنى والألقاب :
3 / 171 ) .
( 3 ) انظر : المقنعة : 116 .
( 4 ) انظر : السرائر : 413 .
( 5 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 213 ، وابن قدامة /
المغني : 7 / 793 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 434 .