قاعدة [ 133 ]
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه ، أو يكتفى
بنفي المفسدة ؟
يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها . ولأصالة بقاء الملك على حاله .
ولان النقل والانتقال لابد لهما من غاية ، والعدميات لا تكاد تقع غاية .
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح ، أو يكتفى بمطلق المصلحة ؟ فيه وجهان :
نعم ، لمثل ما قلناه ، ولا ، لان ذلك لا يتناهى .
وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول
عن الأصلح . ويترتب على ذلك : أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه
حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ،
وغير ذلك .
قاعدة [ 134 ]
لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال
الحج القابلة للنيابة :
كالاستنابة في الطواف ، والرمي ، والذبح . إلا أن نقول : هذه
عبادات مستقلة . نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق ،
ولكن السعي ليس عبادة مقصودة ، وإنما هو وسيلة إلى المقصود .
وفي الاقتداء ، إن جوزنا للامام الثاني البناء على قراءة الأول .
وتحمله ( 1 ) في الخطبة ، والاذان والإقامة .
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : ويحتمله .