واللقطة ، والفاسخ بطريقه ( 1 ) ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا
أخذوا بعد تقضي الحرب ، والغنيمة ، والسرقة من دار الحرب ،
وإحياء الموات ، والاحتياز في المباحات ، وتبسط الغانمين في المأكل
والعلف ، وعفو بالمجني عليه أو وارثه على مال ، إن قلنا بقول
ابن الجنيد ( 2 ) : من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين .
أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم
مقام اثنين ( 3 ) .
قاعدة [ 132 ]
لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه .
وحكم المالك : الأب ، والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ،
والأمين ، والمقاص ، وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة
وتعذر الحاكم ، والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند
تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها ،
على احتمال جواز البيع .
هامش
( 1 ) أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله ،
كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 176 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 ( نقلا عنه )
( 3 ) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام :
2 / 175 - 176 .