وعقيق بلال بن الحارث ( 1 ) . نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك
الرقبة . وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى . وحينئذ ليس
للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع
تصريح الامام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع . ولو عم عرف
( بلد ذلك ) ( 2 ) ، صار كأنه المقصود .
وجوز بعض متأخري العامة ( 3 ) : الإجارة مطلقا . وعارضه
متأخر منهم ( 4 ) بالمنع ، إلا مع العرف .
وملك الملك جار في المواضع المعروفة ( 5 ) . وخاصيته ! زواله
بالاعراض ، وتوقفه على نية التملك ، إذا أراد ملكه الحقيقي .
قاعدة [ 131 ]
الغالب في التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في
مواضع : كالاخذ بالشفعة ، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،
هامش
( 1 ) عن بلال بن الحارث المزني : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقطعه
العقيق أجمع ) . انظر : ابن سلام / الأموال : 273 ، وسنن أبي
داود : 2 / 154 - 155 .
( 2 ) في ( أ ) و ( م ) : بلده ذلك .
( 3 ) وهو النووي . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 353 .
( 4 ) وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق .
( 5 ) انظر هذه المواضع في / الفروق للقرافي : 3 / 20 - 21 .