في حصول الموت به فهو شبيه .
وفي هذا ضعف ، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد .
وكثير من العامة ( 1 ) يجعلون ضابط العمد هو : القصد إلى الفعل
بما يقتل غالبا ، سواء قصد إزهاق الروح ، أو لا .
قاعدة [ 128 ]
كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس ، إلا في صورة
واحدة ، وهو ( 2 ) : ما إذا جنى السيد على نفس المكاتب المشروط
أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه ، لان الكتابة بطلت بموته ،
فيموت على ملك السيد . ولو جنى على طرفه ضمنه ، لبقاء الكتابة
والأرش ، ككسب المكاتب .
قاعدة [ 129 ]
الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل :
فالأول : هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه . وأثره استعداد
الذمة لذلك ، والعود إليه عند التلف لو كانت القيمة العليا قبله .
والضمان الفعلي ( تارة ) بعد تلف العين ، ولا ريب أنه مبرئ
هامش
( 1 ) أنظر : النووي / منهاج الطالبين : 102 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 74 ، وابن قدامة / الكافي : 3 / 3 ، وابن حجر الهيتمي / فتح
الجواد : 2 / 197 .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : وهي .