ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه
إلا به ، كمن كان له مائة قلم يجد إلا دابة تساوي مائتين .
قاعدة [ 125 ]
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت
لا غير ، وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ( 1 ) ،
وضعفوه ( 2 ) ، من حيث عدم دخوله تحت اليد . ويقوى الضمان فيما
لو استأجره ثم حبسه ، وخصوصا مع كون الأجير خاصا ، لان المنافع
بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها .
والذي يدل على ملكها : اقتضاء العقد ذلك ، ومن ثم جاز أن يؤجره
غيره .
قاعدة [ 126 ]
المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا . وفي قول ( 3 ) يفرق بين
الغاصب وغيره ، فيضمن الغاصب الا رفع من حين القبض إلى حين
التلف ، وغيره يوم التلف . وفي قول ( 4 ) الكل كذلك . وفي
هامش
( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 374 .
( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 138 .
( 3 ) هو وجه للشافعية . انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش
المجموع للنووي : 8 / 213 . ( 4 ) انظر : العلامة / تذكرة الفقهاء : 2 / 385 ، 398 ،
وتحرير الأحكام : 2 / 141 ، والشيرازي / المهذب : 1 / 373 .