صور سبع :
الأولى : لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام ، أو أخذه
ورده إلى مالكه . الثانية : لو انتزع الصيد من يد ( 1 ) المحرم ، أو من محل أخذه
من الحرم ( 2 ) .
الثالثة : لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة .
الرابعة : لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها .
الخامسة : لو خاص الصيد من جارح ليداويه ، أو من شبكة
في الحرم .
السادسة : لو تلاعب الصبيان بالجوز ، فصار في يد أحدهما جوز
الآخر ، وعلم به الولي ، فإنه يجب عليه رده على ( 3 ) ولي الآخر .
ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله . ولا عبرة بعلم
غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما
بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض .
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن
الصبي المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان ، لتسليطه على
إتلافه .
السابعة : لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية
حتى يباع ؟ قوى بعض الأصحاب ( 4 ) : الضمان .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : المحرم .
( 3 ) في ( أ ) : إلى .
( 4 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 109 .