لا الاقرار بالسرقة .
وثانيهما : ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح ، كقتل المرتد
والمحارب ، وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين
عن إقامة شعائر الاسلام الظاهرة ، كالاذان وزيارة النبي والأئمة عليهم
الصلاة والسلام .
ومنه : زجر الدفع ، والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز ،
وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق .
ومنه تحريم المطلقة ثلاثا ، والملاعنة ، زجرا عن ارتكاب مثله .
فائدة
هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها : كالكفارات
الواجبة في الظهار ، والافطار ، وقتل العمد ، والخطأ إن جعلناها
زاجرة ، ولا إثم فيه .
ومنها ما تجب على غيره : إما على الحكام ، كحد الزنا ، والسرقة ،
والمحاربة ، والشرب ، والتعزير لحق الله تعالى ، أو ( الحد للآدمي ) ( 1 )
والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم .
ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه : كالقصاص . وقولهم :
وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير ، مجاز عن وجوب إقامة ذلك
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : لحق الآدمي .