واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم تجب . وكذا
الأجداد ( 1 ) .
ويختلفان في صور ، منها :
أن الأب يحجب الإخوة ، والجد يشاركهم . والتفرقة بين
الولد والام أشد منها بين الأب وبينه ، إذ لا نص في جانب الأب
إلا ما ذكره ابن الجنيد ( 2 ) من إجرائه مجرى الام ، وطرد الحكم في
الأجداد والاخوة والأخوات .
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء ( 3 ) أحرز ولده الأصاغر ( 4 ) ،
والظاهر أنه يحرز أولاد ابنه الصغار . ويمكن اشتراط وكون الأوسط
ميتا ، فلو كان حيا التحق الولد به .
فائدة ( 5 )
هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم ؟
الأقرب : لا ، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد
يمكنه مع السفر . نعم يستحب الاستئذان . ولو كان واجب التعلم وتعذر
إلا بالسفر فلا حجر . أما لو كان طالبا درجة الفتوى وهو مترشح
هامش
( 1 ) أي تساوي أجداد الأب في ذلك وإن علوا .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 161 ( نقلا
عنه ) .
( 3 ) في ( م ) : الاستيلاد .
( 4 ) في ( م ) : الأصغر .
( 5 ) في ( م ) : قاعدة .