ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار .
ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في
صورة شهادة الابن على أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل
الغرم ( 1 ) ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ،
وثبوت المحرمية ( 2 ) .
قاعدة [ 122 ]
للبدل والمبدل أحوال أربعة :
أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية
والترابية ، وخصال المرتبة .
وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ،
وإن قلنا فرض مستقل ، فلا .
وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم
يراق ( 3 ) أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم .
ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها
بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن
جعلنا كلا ( 4 ) أصلا مستقلا ، فلا . وقد يكون منه : التخيير بين
الصلاة عاريا وفي الثوب النجس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : الغريم .
( 2 ) انظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 287 - 288 .
( 3 ) في ( ح ) : يهرق : وفي ( أ ) : يهراق .
( 4 ) في ( ح ) زيادة : منهما .
( 5 ) انظر في هذه القاعدة / الأشباه والنظائر للسيوطي : 567 .