جزية مخالفة للأخرى ، ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين ( 1 ) ،
أمكن اعتبار جانب الأب ( 2 ) .
ولو تولد بين وثني وكتابي ، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله ،
لاقراره ( 3 ) بالجزية إن كان الأب كتابيا . ويمكن إقراره ( 4 ) بالأم أيضا .
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام
واحدة أو لا .
وثالثها : ما يعتد فيه بالأم وحدها ، وهو الجنين المملوك يعتبر
بعشر قيمة أمه على رواية ( 5 ) ، والمشهور اعتباره بالأب ( 6 ) ،
والعامة ( 7 ) يعتبرونه ( 8 ) في صورتين :
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : القبيلتين .
( 2 ) انظر في ذلك / السيوطي / الأشباه والنظائر : 291 .
( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : لافراده .
( 4 ) في ( ك ) و ( م ) : إفراده .
( 5 ) انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 10 / 288 ،
باب 25 من كتاب الحدود ، حديث : 18 .
( 6 ) المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم ، طبقا للرواية ، لا بالأب .
انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 121 ، والشيخ الطوسي / الاخلاف :
2 / 142 ، والمبسوط : 7 / 205 ، وسلار / المراسم : 32 ،
والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 280 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام
: 3 / 277 ، وقواعد الأحكام : 276 ، والعاملي / مفتاح
الكرامة : 10 / 506 ، والنجفي / جواهر الكلام : 6 / 743 .
( 7 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 291 - 292 .
( 8 ) في ( ح ) : يعتدونه .