لذلك ، فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب ، وإن
كان فهو ملحق بالمستحب .
ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل ، فخرج معه جماعة
فهل للأبوين المنع ؟ يمكن القول به إن قلنا لهم منعه من المستحب ،
لان كل واحد منهم قد يقوم مقامه . والأولى عدمه ، إذ الخارجون
معه قد لا يحصل منهم الغرض التام .
ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده ،
وكذا لو كان في سفره توقع زيادة ربح ، أو إرفاق ، أو زيادة
فراغ ، أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طالب العلم . ولهما منعه من سفر
التجارة مع الخوف الظاهر كالسير في البوادي المخطرة ( 1 ) ،
وركوب البحر .
قاعدة [ 121 ]
يتبع النسب أحكام : كولاية أحكام الميت ، والحضانة ، والإرث ،
وانتقال الولاء ، واستحباب الوصية ، والعقل ، وولاية النكاح ،
والمال ، والمطالبة بالحد والقصاص ، وسقوط القصاص في بعض
صورة ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : الخطيرة .
( 2 ) أي صيرورة أقرباء القاتل خطأ عاقلة عنه يحملون عنه الدية .
( 3 ) كما إذا قتل الوالد ولده ، فإنه لا يقتص منه .
( 4 ) ذكر السيوطي اثني عشر حكما يترتب على النسب . انظر :
الأشباه والنظائر : 291 .