بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ،
وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت
به فيه . وفي ولد الأمة الموصى بها وجه ( 1 ) بعيد ، ويقوى لو تجدد
بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف .
قاعدة [ 119 ]
في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد
وهو أقسام :
أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام
في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما
يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة
الاسم هنا .
ومنه : الخلاف في المتولد من ( 2 ) وحشي وإنسي ، أو ما يحل
ويحرم بالنسبة إلى المحرم .
وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى ( 3 ) ،
ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية . ومهر المثل معتبر بأقرباء
الأب . والولاء يغلب فيه جانب الأب .
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر
هامش
( 1 ) هو وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر :
293 .
( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : بين .
( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 34 ( نقلا عنه ) .