أحدهما : الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا . وهي
عندنا معتبرة لاحد الأبوين .
وثانيتهما : الرقية ، فمتى كانت الام رقا كان الولد رقا عندهم
إلا في مواضع فإنه حر ، كوطئ الحر أمة لظنها زوجته الحرة ،
ووطئ المولى الحر مملوكته . ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها ، ووطئ
الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل
فإن ولدها لا يسترق ، لأنه مسلم في الحكم .
ورابعها : ما يعتد فيه بأيهما كان ، كالاسلام ، وحرمة الاكل
بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة بنجاسة أيهما كان ، مع احتمال
اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه ( 1 ) ، والمناكحة متعة أو بملك
اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي
قبل الظفر به ، ورد المبتدئة الفاقدة للتميز إلى عادة نسائها ، يعتبر بهن
من أية جهة كانت .
قاعدة [ 120 ]
الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام
كما في وجوب النفقة عليهما ، ولهما ، واشتراكهما في الولاية في
المال والنكاح على طريقة الاجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل
من نفسه ، وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما بالابن ، وتبعيتهما
في تجدد إسلام أحدهما ، حيا كان الآخر أو ميتا ، والولد صغير ،
ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ،
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 .