تعلق الدين .
مسألة :
لو ترافع الذميان الينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ،
سواء ، كان حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية ( 1 ) . هذا إذا
كان عندهم يستوفى ، ولو كان الحق عندهم مهدورا ، كنكاح الام
في المجوس إذا تظاهر به ، لم يرد قطعا .
قاعدة [ 118 ]
مما يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ،
والضمان في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة والوقف في
وجه قوي ( 2 ) ، والأضحية المنذورة بعينها ، والحرية إلا مع شرط
المولى رقية ولد الحرة على قول ( 3 ) ، والرقية إذا كان الواطئ عالما
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى في سورة المائدة : 42 : ( فإن جاءوك
فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ،
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) .
( 2 ) هو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر :
293 .
( 3 ) انظر : ابن رجب / القواعد : 186 ، والعلامة الحلي / تذكرة
الفقهاء : 2 / 644 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 2 / 309 ،
وابن المرتضى / البحر الزخار : 4 / 196 ( نقلا عن الحسن بن
صالح والأوزاعي ) .