الزوجة ، ثم الأقارب ( 1 ) ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ،
ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع
الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه ،
وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن
في لحد واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرأ ، فالأفقه في الجماعة ،
وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب
الطرف المقدم ( 2 ) فلا ريب فيه ، والتقديم في السبق إلى المساجد
والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع
والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس ( 3 ) ، والتقديم في
الإرث بالقرب ، أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم في الحضانة .
ومنه : تقديم البر على الفاجر في الاعتاق ، والأرفع قيمة على
الأخس ، والأنقى على التقي ، لان العتق إحسان فكلما صادف الاحسان
الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره ، لاجتماع العتق
والصلة ، ومن هو في شدة على غيره ، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء
الجهد ، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم .
ومنه : في الدفاع ( يقدم عن النفس ) ( 4 ) ، ثم العضو ، ثم البضع ، ثم
المال ، إذا لم يمكن الجمع ، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي
الحيوان ، إما للأشرفية والأهمية ، وإما لان تحمل أخف المفسدتين أولى
هامش
( 1 ) في ( م ) : الأقرب .
( 2 ) أي تقديم صاحب الطرف الموجب للدية إذا كان مقدما في
الجناية على صاحبه . ( عن بعض الحواشي ) .
( 3 ) في ( م ) : المجلس ، والصواب ما أثبتناه .
( 4 ) في ( ح ) : تقديم النفس .