أو غيره .
وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ ، لعدم المرجح ،
كمن عليه صوم فائت من رمضانين . ويحتمل تقديم الثاني . أما الفدية
عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين .
ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء . ولو نذر شاتين لسببين ( 1 )
ولم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء . ولو نذر حجا وعمرة دفعة
قدم ما شاء .
وقد اختلف في مواضع : كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ،
وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم
أو تأخيره مع اليأس من الماء آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على
الحاضرة ، وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره
- والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب - ( 2 ) والتأخير لأجل
الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها ، وتقدمه في الصف الأول لو استلزم
فوت ركعة ، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة ، أو
الأول ؟ فيه نظر ، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول لادراك
الركوع ، وإن تحرم عنده أدرك الركعة من أولها . ولعل الأقرب السعي ،
ولا اشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة
الأخيرة ، والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد ، لان ادراك
فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم ، بخلاف الركعة .
ولو وجد العاري ، المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي
ترجيح أيهما ؟ احتمال .
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : لسنتين .
( 2 ) بمعنى أن الخلاف في أن أولي الأعذار هل يجب عليهم المبادرة
في أول الوقت أم يستحب ؟