عن سؤر الهرة وشبهها ، وقد نجس فوها ، بزوال العين ، غابت
أولا . . والعفو عن محل الاستجمار ، وعن زيادة ركن مع القدوة ،
للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحوال ( 1 ) لتباعد المأموم .
وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة ، والحاجة إليها ، وإلى
حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل ، وللمحارب ، وكاختصاص
النسكين ( 2 ) بعدم الخروج منهما بالمفسد ، وشرط العتق ( في البيع ) ( 3 )
لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها ، بدليل السراية إلى نصيب
الشريك . وهل يصح اشتراط ( 4 ) الوقف في البيع ؟ نظر ، لقربه من
العتق ، ومن قصوره عنه ، لعدم التغليب فيه والسراية .
قاعدة [ 116 ]
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير
مدلوله إلا في مواضع :
منها : العتق في الأشقاص لا في الأشخاص ، إلا على مذهب الشيخ ( 5 )
في السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( أ ) و ( ح ) : الأحيان .
( 2 ) النسكين : الحج والعمرة .
( 3 ) زيادة من ( ح ) .
( 4 ) في ( ك ) : اسقاط .
( 5 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 55 .