احتمال ( 1 ) ، وعن بعض القصاص في النفس على وجه ( 2 ) ، والسراية
في نية الصوم إلى أول النهار .
ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى
عند غسل الوجه ، لأنه يعد وضوء واحدا .
ويمكن الفرق بينه وبين الصوم : أن بعض اليوم مرتبط ببعضه ،
بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات .
ومن السراية : تسمية الآكل في الأثناء إذا قال : على وله وآخره ،
بعد نسيان التسمية ، وسراية الظهر ( 3 ) إلى تحريم غيره . وهذا من
الغرائب : أن الشقص يسري إلى الكل من غير عكس ، كما لو قال :
أنت كأمي . ومثله في الايلاء ، يختص بالجماع قبلا ، ويسري ( 4 )
على احتمال .
قاعدة [ 117 ]
في ازدحام الحقوق ( 5 )
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 178 ، وابن عبد السلام /
قواعد الأحكام : 2 / 91 .
( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 178 ، وابن عبد السلام /
قواعد الأحكام : 2 / 90 .
( 3 ) عند قوله في اظهار : أنت علي كظهر أمي .
( 4 ) أي ويسري إلى الجماع في الدبر .
( 5 ) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام :
1 / 62 - 77 ، 168 177 .