فهل للأخرى إحلافه ؟ الأقرب : نعم ، لان المقصود المهر . وأما
النكاح فمدفوع بانكاره ، فان نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ، إن
قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول .
العاشرة : لو قال في عين بيده : هي لاحد هذين ، ثم عين زيدا ،
فهل لعمرو إحلافه ؟ فيه ما سبق .
الحادية عشرة : لو ادعى عليه عينا في يده ، فقال : هي لفلان ،
فصدقه فلان ، أخذها ، وهل للمدعي إحلاف المصدق ؟ إن قلنا
بالعزم ، فنعم ، وإلا ففيه ما سبق .
الثانية عشرة : لو زوجها أحد الوكيلين ( 1 ) برجل ، والآخر بآخر ،
أو ادعى زوجيتها اثنان ، فصدقت في الصورتين أحدهما ، ثبت نكاحه ،
وهل يحلف ( 2 ) للآخر ؟ إن قلنا بالغرم حلف ( 3 ) ، وإلا يبنى ( 4 )
على الوجهين . وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم .
وكذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة .
الثالثة عشرة : إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في
القبض ، فادعاه المشترى عليه ، وصدقه الشريك ، وأنكر البائع ، حلف
لهما ، فلو نكل البائع عن باليمين للشريك ، فحلف الشريك ، استحق نصيبه ،
وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض . ولو قلنا : اليمين
المردودة كالبينة وأنها حجة على الخارج ، لم يكن له مطالبة المشتري .
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : الوليين .
( 2 ) ( أ ) : تحلف .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : حلفت .
( 4 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : بني .