وربما تخيل ذلك في بعض المواضع .
وله عند العامة ( 1 ) فروع على هذين المأخذين : من جواز الرجوع
فيه وعدمه ، والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح ، وعلى الوصية يحتمل
بطلان التدبير قبل لزوم البيع ، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع ،
واحتمل المراعاة .
ولو رهنه أمكن الرجوع ، لأنه عرضه للبيع ، وعدمه ، لأنه ليس
بمزيل للملك ، وعلى الصفة لا بحث ( 2 ) . والعرض على البيع كالبيع .
ويمكن العدم ، لأنه لم يخرج عن الملك . أما الوطئ فليس برجوع
قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير . وفي المكاتبة
وجهان . ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان
رجوعا على القول بالوصية ، وإلا ( 3 ) فهو مدبر مكاتب .
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن
الانكار رجوع .
ولو حملت ، تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية
فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد
قبل الوفاة . وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد
مدبر ( 4 ) . وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو
هامش
( 1 ) انظر : ابن رجب / القواعد : 437 - 438 .
( 2 ) في ( م ) : لا يجب .
( 3 ) في ( م ) و ( أ ) زيادة : فلا .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 552 ، والمبسوط : 6 /
175 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 82 ، وابن إدريس /
السرائر : 347 ، وابن حمزة / الوسيلة : 68 .