الائتمام بها ، وفيها ، وجواز ركعة ، ووجوب التشهد بين كل ركعتين
لو نذر أربع ركعات بتسليمة .
وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين ، فان
قلنا كالجائز شرعا صح ، وإلا فلا ، كما لو صلى ( 1 ) الصبح أربعا .
ولو نذر الخطبة في الاستسقاء ، فان نزلناه على الواجب من
جنسه ، وجب القيام ، وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة ،
لم يجب .
ووجوب تبييت النية مبني على ذلك ، فان جعلناه كأقل المجزئ
شرعا ، فهو كالصوم المندوب ( 2 ) ، فيجزئ فيه عدم التبييت .
ولو نذر المعضوب ( 3 ) حجا ، وقلنا بجواز نيابة المميز في حج
التطوع ، وهو الظاهر ، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز
استنابته ، وإن قلنا ينزل على الجائز من جنسه ، أجزأ .
ولو نذر عتق رقبة ، فهل تجزئ الكافرة ؟ فان قلنا بجواز عتق
الكافر ابتداء ، يبنى على التنزيل على العتق الواجب ، أو على العتق
الجائز .
ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة ، فهل ينزل على الهدي الواجب ،
فيشترط فيه شروطه ، أو على الهدي الجائز شرعا ؟
ولو نذر كسوة فقير أو يتيم ، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم
يجز غير المسلم ، وإلا أجزأ الذمي .
وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية
هامش
( 1 ) في ( ك ) : نذر .
( 2 ) في ( ك ) : المنذور .
( 3 ) المعضوب : هو الضعيف ، أو الزمن الذي لا حراك فيه .