موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض . نعم لو مات أو
كان كافرا والام ( 1 ) مسلمة ، فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين ،
لان المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها .
ولو ( 2 ) سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا .
ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها .
ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا .
ولو سلم إليها نفقة ليومه : فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ،
إن قلنا لها ، وإلا استردت .
ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل ( 3 ) . ويشكل : بما
أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها ؟ ؟
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم
يفرط .
ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن
قلنا إنها للحمل ( 4 ) . ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة .
ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد
وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب .
( 2 ) في ( ك ) : وإن .
( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 510 ، وابن رجب /
القواعد : 440 .
( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 ، وابن رجب /
القواعد : 439 .