تنبيه :
لو كانت معتدة من غير الطلاق ، فمنهم ( 1 ) من بناها على الحمل
والحامل ، فتجب إن قلنا للحمل ، وإلا فلا ، كالمعتدة عن النكاح
الفاسد ، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها .
ومنهم ( 2 ) من قال : إن نفقة الحامل إنما تجب ، لكونها كالحاضنة ،
ومؤنة الحاضنة على الأب ، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ
نكاحها ، فتجب النفقة عليها ، على التقديرين .
فهذه نيف وثلاثون فرعا ( 3 ) .
ومنه : إذا نذر عبادة كصلاة - مثلا - وأطلقها ، فهل تصير
كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب ، أو تنزل على أقل ما يصح
من الصلاة شرعا ؟
الأقرب الأول .
ويتفرع : جوازها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة
بعد الحمد ، وتعلق الاحتياط بها ، وسجود السهو فيها ، وجواز
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 509 ، وابن رجب /
القواعد : 441 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 610 ، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة : 5 / 30 .
( 2 ) قال بوجوب النفقة لها على التقديرين : الشيخ الطوسي في /
المبسوط : 6 / 24 .
( 3 ) خرج السيوطي اثنين وثلاثين فرعا . انظر : الأشباه والنظائر :
509 - 511 . كما أن ابن رجب / خرج فروعا كثيرة . انظر : القواعد :
439 - 442 .