الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لان نفقة القريب تسقط بالموت ،
وإن قلنا للحامل وجبت . وروى الأصحاب ( 1 ) : أن نفقة الحامل ( 2 )
من نصيب الحمل . وفي أخرى ( 3 ) : لا نفقة لها . وهي تؤيد أن
النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية . ولو مات الزوج
مقدما ( 4 ) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت
في ماله .
ولو خلف أبا فان قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد .
ويحتمل أن لا نفقة على القولين .
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة
اليوم ، لم تسقط على الحمل .
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة ( 5 ) إن جعلناها
للحمل .
وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن
قلنا لها فلا ( 6 ) ، لأنها في نفقة الزوج . وهذا الفرع مشكل ، لان
الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فإن كان
هامش
( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 236 ، باب
10 من أبواب النفقات ، حديث : 1 .
( 2 ) أي الحامل المتوفى عنها زوجها .
( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 234 235 ،
باب 9 من أبواب النفقات ، حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) في ( م ) : بعدها .
( 5 ) زيادة من ( ك ) .
( 6 ) في ( م ) زيادة : تقبض من الواجب .