قاعدة [ 90 ]
الاستجمار رخصة .
إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع
به تخفيفا ، لعموم البلوى ، فلابد فيه من النقاء وعدد الأحجار ،
جمعا بين النص ( 1 ) والمعنى . والعامة اضطربوا هنا ، فمنهم ( 2 ) من
رأي هذا دالا على العفو ، فجوز ترك الاستجمار ، ثم عداه إلى كل
نجاسة بقدر الدرهم ، إذ هو مقدار المسربة ( 3 ) غالبا .
ومنهم ( 4 ) عن اعتبر النقاء ولو بواحد ، نظرا إلى المعنى ولم يعد
الحكم إلى غيره .
ومنه ( 5 ) من حمله على النص ، واعتبر التعدد لا النقاء .
وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة ، فيجزئ ذو الوجوه .
هامش
( 1 ) انظر : سنن أبي داود : 1 / 10 ، باب 21 من أبواب
الطهارة ، حديث : 1 ، 2 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 114 ، باب
16 ، من أبواب الطهارة ، حديث : 315 ، 316 ، والحر العاملي /
وسائل الشيعة : 1 / 222 ، باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ،
حديث : 1 ، وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 ، 4 .
( 2 ) انظر : الكاساني / بدائع الصنائع : 1 / 18 .
( 3 ) المسربة بفتح الراء وضمها مجرى الحدث من الدبر . انظر :
ابن منظور / لسان العرب : 1 / 465 مادة ( سرب ) .
( 4 ) انظر : ابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 51 ، والنووي /
المجموع : 1 / 103 ، والكاساني / بدائع الصنائع : 1 / 19 .
( 5 ) لم أعثر على قائل منهم بهذا القول .