غررا عرفا .
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة . والمرجع فيه إلى الحس ،
كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب ( 1 ) بطهارة
الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال ( 2 ) التراب مزيل فهو كالماء
في التطهير ، ومن قال ( 3 ) ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم
التطهير . فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي .
ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول
بعدم طهورية الماء المستعمل ، والاختلاف في التعليل ، أما بأداء الفرض ،
أو أداء العبادة .
قاعدة [ 89 ]
الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة ( 4 ) ، وقد
هامش
( 1 ) انظر : ابن سعيد / الجامع للشرائع : 2 ( مخطوط بمكتبة
السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / نهاية الأحكام
الفقهية / المطلب الثاني - الفصل التاسع في تطهير الكثير - مسألة : فيما
لو تغير بعض الكثير . ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف
برقم : 668 ) .
( 2 ) كابن سعيد الحلي . انظر : الجامع : 2 .
( 3 ) لم أعثر على قائل به من الامامية . نعم هو قول للشافعية .
انظر : النووي / المجموع : 1 / 133 - 134 ، والعلامة الحلي /
تذكرة الفقهاء : 1 / 3 .
( 4 ) زيادة من ( ك ) و ( أ ) .