قاعدة [ 93 ]
إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه
اضبط ، ويتفرع عليه :
تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل ( من
الكافرين ) ( 1 ) ، وثبات مائة بطل من المسلمين لمأتي ضعيف وواحد .
وحل التقسيط ( 2 ) في أطعمة الغنيمة وأن كان هناك سوق . ولا
تجزئ المكسورة ، وإن كان غير مؤثر في الهزال كعند ( 3 ) الذبح .
ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس .
قاعدة [ 94 ]
كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها .
كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود ، وكالسكوت لا بنية القطع ،
والقطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل ، واجتماعهما يبطل . وكل
من نية التعدي والنقل في الوديعة لا يضمن ، وكلاهما يضمن .
فرع : لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء . وفي جواز
بيعه بهما وجهان .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) .
( 2 ) في ( أ ) : التبسط . ( 3 ) في ( ح ) : عند .