جواز النسخ قبل الفعل .
وفروعه : كرجوع الموكل قبل علم الوكيل . وعزل القاضي ولما
يعلم . ورجوع السيد عن إذن الاحرام لعبده ولما يعلم حتى أحرم .
ورجوع واهبة الليلة ولما يعلم الزوج . . وصلاة الأمة مكشوفة الرأس
ولما تعلم بعتقها قبل . . أو أباحه ثماره فأكل بعد رجوعه ( 1 ) ولما
يعلم . أو رجع المعبر فاستعملها المستعير جاهلا . والأصح أنه لا أثر
لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال ( 2 ) .
قاعدة [ 87 ]
قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه .
كرد الصاع عوضا عن لبن المصرات . وقبول قول ذي اليد في
شراء ما في يده من العين المريحة للمضاربة . . والجعالة . . والعارية . .
وغرامة مهر زوجة المهادن . . والكتابة . . ومنع سيده للتصرف في ماله
لغير لاستيفاء . . وجعل جارية من القلعة للدال عليها مع أنها غير معلومة
ولا مقدور على تسليمها . ( وكذا يقبل قول الزوجة : إن زوجي
طلقني ، وقول الأمة بالعتق إذا لم يعلم لهما منازع ، وإن خالف
الأصل ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : رجوع المبيع .
( 2 ) انظر في فروع هذه القاعدة . السيوطي / الأشباه والنظائر :
221 - 222 .
( 3 ) زيادة ليست في ( م ) و ( ح ) .