التلاوة والامر ، فان صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه
وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه ( 1 ) .
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة
في إبطال إشارة الأخرس لصلاته .
قاعدة [ 82 ]
إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع
عليها مسائل :
مثل : أصلي خلف هذا زيد ، وكان عمرا ، ( أو على هذا زيد
وكان عمرا ) ( 2 ) ، أو على هذه المرأة ، وكان رجلا ، أو زوجتك
هذه العربية ، وهي عجمية .
وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل ( 3 ) .
ومنه : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا
الثواب الصوف ، فبان قطنا .
وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه : لله علي أن اشتريت هذه
الشاة جعلتها أضحية ، فإنه قيل ( 4 ) : بالمنع ، لان التعليق على ملك
هامش
( 1 ) لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي .
( 2 ) في ( ح ) : أو على هذا عمرو وكان زيدا .
( 3 ) هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة
على العبارة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 340 . وفصل
الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة . انظر :
ابن نجيم / الأشباه والنظائر : 344 - 346 .
( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 342 .