معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال : إن اشتريت شاة . والأصح الصحة
في الموضعين .
فائدة ( 1 )
الشهادة والرواية تشتركان في الجزم ، وتنفردان : في أن المخبر
عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية ، كقوله عليه
السلام : ( الشفعة فيما لا يقسم ) ( 2 ) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم
القيامة . وإن كان بمعين فهو الشهادة ، كقوله عند الحاكم : أشهد
بكذا لفلان .
وقد يقع لبس بينهما في صور :
الأولى : رؤية الهلال ، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين ، فهو
رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده ، بل بهذا
الشهر ، فهو كالشهادة ، ومن ثم اختلف في التعدد .
الثانية : المترجم عند الحاكم من حيث نصب ( 3 ) عاما للترجمة ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : قاعدة .
( 2 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 4 / 2 ، حديث ،
23 ، والنوري / مستدرك الوسائل : 3 / 147 ، باب 3 من أبواب
الشفعة ، حديث : 7 .
( 3 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( أ ) : يصير ، وما أثبتناه مطابق
لما في الفروق : 1 / 9 . ويبدو أن المصنف اعتمد في هذه الفائدة
. النظر : 1 / 5 - 14 .