ومن إخباره عن كلام معين . والأقوى التعدد في الموضعين .
الثالثة : المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها ، فهو
رواية ، ومن أنه إلزام لمعين ( فلا يتعداه ) ( 1 ) .
الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ، ومن حيث التعين
في كل قضية .
الخامسة : المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط ، من أنه لا يخبر
عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرواية ، ومن أنه الزام لمعين لا يتعداه .
السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ، يرد فيه الشبهان ( 2 ) .
ويمكن الفرق بين قوله : طهرته ، ونجسته ، لاستناده إلى الأصل
هناك ، وخلافه في الاخبار بالنجاسة . أما لو كان في ملكه فلا شك
في القبول .
السابعة : المخبر عن دخول الوقت .
الثامنة : المخبر عن القبلة .
التاسعة : الخارص .
والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة ،
لو ( كان ملكه ) ( 3 ) ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك :
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم ،
لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي . ولأنه وارث
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) .
( 2 ) في ( ح ) : الشهادة ، وفي ( م ) : الشبهات ، والصواب
ما أثبتناه ، والمعنى : أنه يرد فيه شبه الرواية وشبه الشهادة .
( 3 ) زيادة من ( ك ) .