فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق .
وكذا حب الزوان ( 1 ) في الحنطة بمثلها . وكذلك اللبن في الشاة
إذا باعها بحالبه ( 2 ) .
ولو قلنا بمذهب الشيخ ( 3 ) : أن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث ، وزالت ، فإنه يكون قد تضمن
إزالة الحدث إزالة الخبث .
وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا
للمال ، وإن كان الخيار وحده لا يورث .
قاعدة [ 81 ]
يستفاد من دلالة الإشارة إحكام ، كقوله تعالى : ( وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا ) ( 4 ) مع قوله : ( وفصاله في عامين ) ( 5 ) فإنه يشير
إلى أن أقل الحمل ستة أشهر .
ومنها : قول المصلي : ( أدخلوها بسلام آمنين ) ( 6 ) وقصد
هامش
( 1 ) الزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الردئ منه .
وفي الصحاح : هو حب يخالط البر . انظر : ابن منظور / لسان العرب
( مادة زون ) .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) : بحالته .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 29 .
( 4 ) الأحقاف : 15 .
( 5 ) لقمان : 14 .
( 6 ) الحجر : 46 .